الصفحة 49 من 69

يعرف بأنه: (تحصيل النقد بشراء سلعة من البنك، وتوكيله في بيعها، وقيد ثمنها في حساب المشتري) .

وبعد هذا الوصف والتصوير قدم دراسة فقهية خرجت التورق على أنه:

1.التورق المصرفي المنظم غايته تحصيل النقد من المشتري"العميل"وهو من هذا الوجه يتفق مع التورق المعلوم عند الفقهاء.

2.التورق المصرفي المنظم يتكون من عقدين منفصلين:

3.أولهما: تعاقد البنك"البائع"مع العميل"المشتري"، والفرض أنه عقد بيع صحيح قد استوفي أركانه وشرائطه.

4.وثانيهما: تعاقد البنك بالنيابة عن العميل"المشتري"مع طرف آخر"مشتر"للسلعة، غير بائعها الأول، والفرض أنه عقد بيع صحيح، قد استوفى أركانه وشرائطه.

وانتهى إلى أن التورق المنظم هو التورق الذي عرفه الفقهاء قديما، ثم تصدى لبعض الفروق بينهما وفندها.

وفند بعض الشبهات كإلحاق التورق بالعينة التي تتخذ ذريعة للربا على أن التورق لدى الفقهاء يُعد نوعا من العينة غير الممنوعة، ولهذا فإنهم يوردون صورته ضمن مسائل العينة، عدا الحنابلة، حيث يخصونه باسم التورق، وأن كانوا يذكرونه حيث تذكر العينة فإنه آخذ منها بطرف.

ثم تحدث عن مزاياه وعيوبه فقال تتمثل المزايا فيما يلي:

أ - أن التورق المصرفي بديل شرعي عن عقد القرض الربوي.

ب- أن التورق المصرفي أداة من أدوات التمويل القصير الأجل، التي تحتاج إليها المصارف.

ج- أن التورق المصرفي يفتح مجالا للمصارف الإسلامية لتمويل بعض المشاريع ذات الخطورة العالية التي لا ترغب المصارف بالدخول فيها.

د- أن التورق يمثل صيغة نافعة، وقابلة للتطبيق تمكن من توفير تمويل المخزون، للشركات المنتجة.

والعيوب في أنه كالعينة، ووسيلة للربا.

وبعد عرضه انتهى بنتيجة مؤداها: وبمجموع هذا كله يتقرر حكم التورق المصرفي المنظم ـ فيا يظهر لي، والعلم عند الله تعالى ـ وهو المنع.

وخرج من البحث بالنتائج التالية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت