بعد هذه الدراسة يمكن أن نقرر ما يلي:
أولا: بيع التورق المصرفي يختلف عن بيع التورق الذي عرفه الفقهاء قديما.
ثانيا: الحكم فيه بتغليب سد الذرائع لكثير من الأمور التي يؤدي إليها.
ثالثا: أن أصلي سد الذرائع والمصلحة لهما الدور الكبير في توجيه الحكم الفقهي في المعاملات المالية المعاصرة.
رابعا: المعاملات المالية الحديثة يجب أن يتم تخريجها، وتكييفا فقهيا بصورة صحيحة، حتى يمكن الحكم عليها.
خامسا: لا بد من توفير الإمكانات اللازمة للمجامع الفقهية لسرعة البت في المستجدات العصرية حتى لا تتأخر وتكون العجلة قد دارت.
سادسا: الأمة بحاجة لنهضة في كثير من المجالات لا سيما الفقه الإسلامي، فتفعيله ليأخذ دوره في الحياة أصبح من أوجب الواجبات.
سابعا: تداخل العلوم وقلة الإلمام بالمسائل يوجب أن تتضافر الجهود، والتعاون في كثير من المجالات فعالم الاقتصاد بجواره الطبيب بجوارهما عالم الفقه، ليحدث التصور المنضبط.
ثامنا: التورق المنظم لا يجوز شرعا وكذلك العكسي لوفرة الأدلة على ذلك ورجحانها.
تاسعا: لو كان هناك دين فالأولى أن يتكاتف المسلمون لسداده، ولو لم يجد وليس أماه إلا التورق فيمكن للضرورة القصوى أن يستورق والضرورة تقدر بقدرها.
التوصيات:
أوصي بدراسة منفصلة لحالات الضرورة التي يمكن أن تتصادف فهل يمكن للمضطر أن يستورق.
أوصي بعمل مؤتمر في ما هو متوقع اقتصاديا من خلال العاملين في المجال.
أوصي بوضع الضوابط والإطار العام للمعاملات الاقتصادية حتى لا نقع في محظور.