الصفحة 47 من 69

المبحث الخامس

أثر الأدلة الشرعية في حكم التورق

التورق بين سد الذرائع والمصلحة

ولقد قمت بدارسة بحثين لعالمين من مدرسة واحدة أحدهما اعتمد على سد الذريعة كدليل على التحريم هو الدكتور السعيدي والآخر اعتمد على المصلحة في الإباحة، وفور الانتهاء من عرض البحوث سأعقد هذه المقارنة بإذنه تعالى.

وبعد رصد هذه البحوث والدراسات وتلخيص لأهم آرائها أقدم الآن للقارئ نموذجين اعتمد أولهما على تغليب جانب سد الذرائع فانتهي لتحريم المعاملة، والآخر اعتمد على تغليب جانب المصلحة فحكم بالإباحة.

النموذج الأول: تغليب جانب سد الذرائع

التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر [1]

قدم الدكتور: عبد الله بن حسن السعيدي الأستاذ في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود بحثا بعنوان التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر في الجلسة المسائية مساء يوم الأحد 20/ 10/1424 هـ في مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي ناولت الورقة ما يلي:

وقف فيها على جزئيتين جوهريتين الأولى: دراسة تصويرية للموضوع، والأخرى فقهية، وكان لا بد أن تسبق الدراسة التصويرية الدراسة الفقهية حتى يتبين الأمر وينكشف جليا.

وبين في الدراسة التصويرية ما يلي:

أولا: في بيان اسمها، والنظر فيها: تسمي هذه المعاملة التورق المصرفي، وتسمي التورق المنظم أيضا، وهذه التسمية قد أطلقها الباحثون ممن بحثوا التورق المنظم، وبين أن

(1) انظر الرابط التالي: http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=3413&PHPSESSID=e 8674 a 6 bbd 6 be 2 a 0 ebe 271 f 238 e 35432.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت