الصفحة 33 من 69

7 -في حال توفر مبلغ لدى العميل ويرغب في إضافته إلى حسابه، فيمكنه إجراء عملية المرابحة مع المصرف وفق الإجراءات المتخذة في أول عملية مرابحة مع البنك.

التورق العكسي لا يجوز شرعا واستدل القائلون بهذا على ما يلي [1] :

1 -أن هذه المعاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعًا من جهة كون السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها، فتأخذ حكمها، خصوصًا أن المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه.

2 -أن هذه المعاملة تدخل في مفهوم التورق المصرفي المنظم، فما علل به منع التورق المصرفي المنظم من علل توجد في هذه المعاملة.

3 -أن هذه المعاملة تنافي الهدف من التمويل الإسلامي القائم على ربط التمويل بالنشاط الحقيقي، بما يعزز النمو والرخاء الاقتصادي.""

1 -قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بدورته التاسعة عشرة في الشارقة وذكرناه في التورق المصرفي المنظم وجاء فيه عن التورق العكسي [2] :"التورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل."

ثانيًا: لا يجوز التورقان) المنظم و العكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤًا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا، تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا"."

2 -فتوى ندوة البركة وجاء فيها عن التورق العكسي برقم (28/ 3) أفتت فيها بعدم جواز هذا النوع من التورق، ونصها:"الأصل في البنوك الإسلامية تطبيق المضاربة والمشاركة ونحوهما من العقود المؤصلة في الفقه الإسلامي، وأن الصورة المثلى أن تكون العلاقة بين البنك وعملائه هي المضاربة. وإن المتبع في المرابحة أن يكون البنك هو البائع، ولا يجوز قلب هذه العلاقة، بحيث يكون المشتري هو البائع في المرابحة (المرابحة العكسية) مع تضمين هذه العملية التزام البنك بأداء النسبة التي قُيدت بها المرابحة، والالتزام بالتوكيل في التورق وحق البيع للنفس."أ. هـ

(1) قرارات وتوصيات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة، (1428 هـ/2007 م) .

(2) انظر الفتوى على الرابط التالي: http://19 sh.c-iifa.org/qrart-twsyat/

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت