3 -فتوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك العربي الإسلامي الدولي [1] :
حيث جاء فيها:"المرابحة المصرفية المنظمة، أو المرابحة المصرفية العادية، أو المعاكسة هي نوع من أنواع الحيل الربوية التي ترى الهيئة عدم اعتمادها أسلوبًا من أساليب التمويل المصرفي الإسلامي، ولكن يمكن استخدام المرابحة المعاكسة في قبول الودائع بضوابط شرعية أهمها، الأول: أن تكون العملية حقيقية وليست وهمية. والثاني: أن لا يوكل العميل البنك بشراء البضاعة من السلع المحلية أو المستوردة بواسطة الاعتمادات المستندية. والثالث: أن لا يقوم البنك ببيع السلعة المشتراة من العميل ببيعها له أو ممن اشتراها العميل منه حتى لا يقع البنك في بيع العينة المنهي عنها. والرابع: في حال حاجة العميل لجزء من ثمن البضاعة تعامل من خلال مكافآت السداد المبكر غير المشروطة وفقًا لقوله صلى الله عليه وسلم:"ضعوا وتعجلوا." [2] ولا يعتبر العميل مودعًا، بل دائنًا للبنك بثمن بضاعة المرابحة المعاكسة."
فقد اعتبرت هذه الفتوى وما قبلها التورق العكسي كالتورق المنظم وحكمت بعدم جوازه.
(1) انظر: التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثمان شبير ص 37 وما بعدها بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدورة التاسعة عشرة.
(2) سنن الدارقطني، 3/ 46. و فِى إِسْنَادِهِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ ضَعِيفٌ.