الصفحة 19 من 69

المبحث الثاني

التورق المنظم في المصارف والمؤسسات الإسلامية

ونوافذها في أوربا

قبل أن نقف ونحلل تعريف التورق المصرفي نقول: إن هناك أكثر من مؤتمر دولي انعقد لدراسة هذه المعاملة المصرفية المستحدثة منها ثلاثة في عام واحد وهذه المؤتمرات هي:

الأول: مؤتمر"دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية"في الشارقة المنعقدة من 26 - 28 صفر 1423 هـ الموافق 7 - 9/ 5/2002 هـ.

الثاني: مؤتمر جامعة الشارقة، خلال المدة 24: 26 - 2 - 1423 هـ.

الثالث: ندوة البركة الثانية والعشرون بمكة المكرمة، خلال 8: 9 - 4 - 1423 هـ.

الرابع: ندوة البركة الثالثة والعشرون بمكة المكرمة، خلال 6: 7/ 9/ 1423 هـ.

الخامس: الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الفترة من 19 - 23 شوال 1424 هـ، الموافق 13 - 17 كانون الأول 2003 م.

السادس: مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430 هـ، الموافق 26 - 30 نيسان (إبريل) 2009 م.

ومن الأول للرابع لم تسفر المؤتمرات والندوات عن رأي بشأن حكم هذه المعاملة، سوى التوصية بمزيد بحث، ودراسة.

والتورق المصرفي عرفته فتوى المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من 19 - 23/ 10/1424 هـ الذي يوافقه: 13 - 17/ 12/2003 م [1] بأنه:"قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق"

(1) انظر الفتوى على الرابط التالي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت