[13] كما يثبت الحَجْر على السَّفيه؛ تثبت الولاية عليه، بدليل قوله تعالى: ... [البقرة: 282] ؛ لأنَّ الله جعل لكل واحد من المذكورين في الآية وليًّا، فكان منهم السَّفيه.
[14] يرى أكثر الفقهاء أنَّه لا يقبل الإقرار من السَّفيه المحجور عليه بمال كالدَّيْن، أو بما يوجب المال كجناية الخطأ وشبه العمد، وأنَّه يقبل إقراره بما يوجب حدًا أو قصاصًا كالزِّنا، والسَّرقة، وشرب المسكر، والقذف، والقتل، وغير ذلك.
[15] مذهب جمهور العلماء أنَّ بيع وشراء السَّفيه المحجور عليه بغير إذن وليه غير صحيح، واختلفوا في حكم بيعه بإذن وليه إلى قولين: أحدهما: أنَّه يصح، والثَّاني: لا يصح.
[1] على الأولياء الاهتمام بهذه الشَّريحة"السُّفهاء"، وذلك بحسن التَّعامل معهم ماديًّا ومعنويًّا، قولًا وفعلًا.
[2] على الأولياء العمل على صيانة حقوق السُّفهاء الماليّة، والسَّعي لتنميتها؛ وذلك بالاتّجار بها، وألاَّ يتركوها جامدة دون السَّعي إلى تنميتها حتَّى لا تتعرَّض للنَّفاد والانتهاء.
[3] على الأولياء منع السُّفهاء من التَّصرُّفات التي تكون سببًا لإهدار أموالهم وممتلكاتهم.