فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 56

[7] والمستفاد من قوله ... فقه التَّعامل المعنويّ مع السُّفهاء ومع كلّ مَنْ نعولهم ماديًّا؛ لأنَّ الإحسان الماديّ المصحوب بخشونة التَّعامل القوليّ والمعنويّ، لا يؤدي مقصوده الشَّرعيّ. وعليه فإنَّ المراد بقوله

... هو كلّ ما يصدق عليه مُسمَّى"القول الجميل"، فهو يشمل كل معروف سكنت إليه النَّفس وأحَبَّته لحُسْنِهِ وجماله.

[8] من الأحكام المتعلّقة بالسَّفيه الحَجْر عليه، وهو ثابت عند جمهور العلماء، والمراد بالحَجْر في اللُّغة: المنع، وهو يوافق المعنى الشَّرعيّ له، الذي هو: منع الإنسان من التَّصرُّف في ماله. والحَجْر ثابت على السَّفيه، على قول جمهور العلماء.

[9] يرى جمهور العلماء أنَّ ثبوت الحَجْر على السَّفيه لا يكون إلاَّ بحكم الحاكم، وكذلك لا يزول الحَجْر عنه إلاَّ به.

[10] يستحب إشهار الحَجْر على السَّفيه بالإشهاد، أو بالنَّشر في الصُّحف ليظهر أمره، فيجتنب النَّاس معاملته في البيع والشِّراء.

[11] إذا حَجَرَ الحاكم على السَّفيه فباع واشترى كان ذلك فاسدًا، واسترجع الحاكم ما باع واشترى، وردّ الثمن إنْ كان باقيًا؛ لأنَّ مَنْ عامَلَ السَّفيه بعد الحَجْر عليه فهو المُتلِف لماله الضَّامنُ له.

[12] يثبت الحَجْر على الكبير عند جمهور العلماء كما يثبت على الصَّغير؛ لأنَّ السبب المقتضي للحجر على الصَّغير هو السَّفه، فإذا وُجد في الكبير ثبت الحَجْر عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت