إليه، وإنْ دُفِعَ إليه لم يصح قبضه، وإنْ أتلفه لم يضمنه، ولم تبرأ المرأة بدفعه إليه، وهو من ضمانها إنْ أتلفه أو تلف في يده؛ لأنَّها سلَّطته على إتلافه [1] .
ومن هذا البحث يمكن الخروج بالنَّتائج والتَّوصيات التَّالية:
[1] أنَّ الشَّريعة الإسلاميّة تتميَّز بالشمول، والكمال فقد شملت تشريعاتها وأحكامها جميع الأفراد والفئات، ومنهم:"السُّفهاء".
[2] ورد لفظ"السَّفيه"ومشتقاته في القرآن الكريم في عدد من الآيات القرآنيّة، منها ما أُريد به السَّفه في الدِّين، ومنها ما أريد به السَّفه في الدُّنيا، وكلا الأمرين يرجعان إلى أصل واحد، وهو: الخفة والجهل بمواضع التَّصرُّف، فالسَّفه في الدِّين، والسَّفه في الدُّنيا، هو الجهل والخفة، ومعنى"الجهل"شامل لجميع مَنْ أُطلق عليه اسم"السَّفيه".
[3] الرَّاجح من أقوال العلماء في أنَّ المراد بالسَّفيه في قوله تعالى ... ، وقوله تعالى ... هو الجاهل الضَّعيف الذي لا رَأْي له، ولا يحسن التَّصرُّف في الأخذ والعطاء، المبذر لماله، المفسد لدينه، المستحقّ للحَجْر عليه، صغيرًا كان أم كبيرًا، ذكرًا كان أم أنثى.
[4] للعلماء في المراد بـ"الأموال"في قوله تعالى ... قولان:
(1) المراجع السَّابقة الأجزاء والصفحات نفسها.