لكم، وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليكم" [1] ."
وعن ابن زيد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قال:"إنْ كان ليس من ولدك ولا ممن يجب عليك أنْ تنفق عليه؛ فقل له قولًا معروفًا، قل له: عافانا الله وإيِّاك، وبارك فيك" [2] .
وقيل:"يحتمل أنْ يريد به: إذا أعطيتموهم الرِّزق والكسوة من أموالهم، أنْ تجمِّلوا لهم القول ولا تؤذوهم بالتَّذمُّر عليهم، والاستخفاف بهم" [3] .
وقيل:"القول المعروف"معناه: علّموهم مع إطعامكم وكسوتهم إيِّاهم أمر دينهم. وقيل: إنْ كان صبيًّا؛ فالوصي يعرِّفه أنَّ المال ماله، وإنْ زال صباه يردّ المال إليه، وإنْ كان سفيهًا وعظه وحثَّه على الصَّلاة، وعرَّفه أنَّ عاقبة الإتلاف فقر واحتياج" [4] ."
وقيل:"عِدُوهم وعدًا حسنًا، قولوا لهم: إنْ رشدتم دفعنا إليكم أموالكم، ويقول الأب لابنه: مالي سيصير إليك، وأنت إنْ شاء الله صاحبه، إذا ملكت رشدك، وعرفت تصرُّفك" [5] .
وقال بعض العلماء في قوله ـ ـ ـ ـ ـ ـ:"أي قولوا: ـ يا معشر ولاة السُّفهاء ـ قولًا معروفًا للسُّفهاء: إنْ صلحتم ورشدتم سلَّمنا"
(1) انظر: أحكام القرآن، القرطبيّ، 3/ 1602.
(2) الدُّر المنثور، السّيوطيّ، 4/ 434.
(3) انظر: أحكام القرآن، الجصاص، 3/ 60.
(4) روح المعاني، الألوسيّ، 2/ 414.
(5) فتح القدير، الشَّوكانيّ، 1/ 490.