ولعن المتشبّهات بالرجال من النساء، والمتشبّهين بالنساء من الرجال [1] .
ولعن الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه [وآكل ثمنها] [2] .
ولعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا يرميه [3] .
ولعن المصور [4] .
ولعن من سبَّ أباه، ومن سبَّ أمه، ومن كمه أعمى عن الطريق، ومن وقع على بهيمة، ومن عمل بعمل قوم لوط [5] .
ولعن الراشي والمرتشي [6] .
ولعن زوّارات القبور والمتّخذين عليها المساجد والسُّرُج [7] .
ولعن من أتى امرأة في دبرها [8] .
(1) البخاري، كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، برقم 5885.
(2) أبو داود، كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر، 3/ 326، برقم 3674، وابن ماجه، كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه، 2/ 1122، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 700، وما بين المعقوفين لابن ماجه.
(3) مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن صبر البهائم، 3/ 1550، برقم 1958.
(4) البخاري، كتاب اللباس، باب من لعن المصور، 7/ 88، برقم 5962.
(5) أحمد في المسند،1/ 217،وصحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه للمسند،3/ 266،برقم 1875.
(6) الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي، 3/ 613، برقم 1336، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب كراهة الرشوة، 3/ 300، برقم 3580، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 34، وإرواء الغليل، برقم 2626، وفي صحيح سنن أبي داود، برقم 3055.
(7) أبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء للقبور، 3/ 218، برقم 3236، والترمذي،
2/ 136، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، 1/ 308.
(8) أبو داود، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، 2/ 249، برقم 2162، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 406.