وبين الشيخ ابن النجار الحكم الوضعي فقال: (فلو رمى ناويا عن الصغير وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه) (1)
وقال الشيخ البهوتي في شرح"المنتهى" (2) : (فإن رمى عن موليه وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه) .
المثال الرابع: قول الشيخ الحجاوي في كتاب الحج: (ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئا) ، ولم يذكر حكم هذا النهي؛ فبَيَّنَه الشيخُ البهوتي بقوله: (أي: يحرم ذلك لأنه صرفٌ للموقوف في غير ما وقف عليه) (3) .
المثال الخامس: قول الشيخ الحجاوي في باب الهبة (ولا ترد) .
ولم يبين حكم رد الهدية، وبينه الشيخ البهوتي بقوله: (أي: يكره رد الهدية) (4)
المثال السادس: قول الشيخ ابن النجار في باب الشك في الطلاق: (وكقوله عن طائر: إن كان غرابا فحفصة طالق وإلا فعمرة وجهل فيقرع بينهما وإن مات أقرع ورثته، ولا يطأ) .
قال الشيخ البهوتي: (أي: يحرم عليه وطؤه إحداهما ودواعيه(قبلها) أي قبل القرعة) (5) .
المثال السابع: قول الشيخ الحجاوي في باب آداب القاضي: (ينبغي أن يكون قويا من غير عنف) .
أبهم الحكم، وبينه الشيخ البهوتي بقوله: (أي: يسن) (6) .
وبينه أيضا الشيخ ابن النجار في"المنتهى"بقوله: (يسن كونه قويا بلا عنف) (7) .
(1) انظر: المعونة 4/ 13.
(3) انظر: كشاف القناع 6/ 324.
(4) المرجع السابق 10/ 168.
(5) انظر: شرح"المنتهى"5/ 500.
(6) انظر: كشاف القناع 15/ 65.
(7) انظر: شرح"المنتهى"5/ 483.