فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 211

وبين الشيخ ابن النجار الحكم الوضعي فقال: (فلو رمى ناويا عن الصغير وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه) (1)

وقال الشيخ البهوتي في شرح"المنتهى" (2) : (فإن رمى عن موليه وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه) .

المثال الرابع: قول الشيخ الحجاوي في كتاب الحج: (ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئا) ، ولم يذكر حكم هذا النهي؛ فبَيَّنَه الشيخُ البهوتي بقوله: (أي: يحرم ذلك لأنه صرفٌ للموقوف في غير ما وقف عليه) (3) .

المثال الخامس: قول الشيخ الحجاوي في باب الهبة (ولا ترد) .

ولم يبين حكم رد الهدية، وبينه الشيخ البهوتي بقوله: (أي: يكره رد الهدية) (4)

المثال السادس: قول الشيخ ابن النجار في باب الشك في الطلاق: (وكقوله عن طائر: إن كان غرابا فحفصة طالق وإلا فعمرة وجهل فيقرع بينهما وإن مات أقرع ورثته، ولا يطأ) .

قال الشيخ البهوتي: (أي: يحرم عليه وطؤه إحداهما ودواعيه(قبلها) أي قبل القرعة) (5) .

المثال السابع: قول الشيخ الحجاوي في باب آداب القاضي: (ينبغي أن يكون قويا من غير عنف) .

أبهم الحكم، وبينه الشيخ البهوتي بقوله: (أي: يسن) (6) .

وبينه أيضا الشيخ ابن النجار في"المنتهى"بقوله: (يسن كونه قويا بلا عنف) (7) .

(1) انظر: المعونة 4/ 13.

(3) انظر: كشاف القناع 6/ 324.

(4) المرجع السابق 10/ 168.

(5) انظر: شرح"المنتهى"5/ 500.

(6) انظر: كشاف القناع 15/ 65.

(7) انظر: شرح"المنتهى"5/ 483.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت