فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 211

المبحث الثالث: منهج ابن النجار في كتابه"المنتهى"في اختيار المذهب:

لقد تابع الشيخ ابنُ النجار"التنقيح"في كتابه"منتهى الإرادات"في غالب، وأكثر مسائله في الحكم لا في اللفظ، وقد بَيَّن ذلك في مقدمته فقال: (ولا أذكر قولًا غير ما قدم، أو صحح في"التنقيح") (1) ، ولا يكاد يخرج عن"التنقيح"إلا في القليل النادر، وهذا في المسائل التي في"التنقيح"، وتبقى مسائل المقنع التي لم تذكر في"التنقيح"، والأمر فيها كذلك قال -رحمه الله-: (فاستخرت الله تعالى أن أجمع مسائلهما في واحد، .... ، ولا أحذف منهما إلا المستغنى عنه .. ) .

قال الشيخ البهوتي: (والمقصود من الجملة الأولى التزام ذكر ما في الكتابين غير ما استثناه) (2) .

وقد أكد الشيخ ابن النجار على الأخذ بما في"التنقيح"، حتى لو كان مخالفًا لما صححه الشيخ المرداوي في"الإنصاف"في مواضع منها:

الموضع الأول: قال الشيخ ابن النجار في كتابه"معونة أولي النهى"في باب نواقض الوضوء: (و(لا) نقض بلمس (مَنْ) لها أو له (دون سبع) (3) قال

(2) انظر: شرح المنتهى للبهوتي 1/ 14

(3) وذهب صاحب"الإقناع"إلى ما ذهب إليه ابن النجار من عدم النقض بمس الطفلة أو الطفل، انظر: الكشاف 1/ 300.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت