المسألة الأولى: قال في"المنتهى"في باب الغسل (وموجبه ... انتقال مني ... وكذا انتقال حيض)
وقوله: (وكذا انتقال حيض) هو من المسائل التي قالها شيخ الإسلام قياسا على انتقال المني، وقد ذكرها الشيخ ابن النجار في"المنتهى"بدون نسبة لشيخ الإسلام، ونسبها له في شرحة المعونة (1) فقال: (فيثبت بانتقاله ما يثبت بخروجه، فإذا أحست بانتقال حيضها قبل الغروب وهي صائمة ثبت لها حكم الفطر ولو لم يخرج الدم إلا بعد الغروب، قال في"الإنصاف"(2) : - بعد قوله فوائد: - ومنها: قياس انتقال المني انتقال الحيض قاله الشيخ تقي الدين).
وقال الشيخ البهوتي بعد ذكر المسألة: (قاله الشيخ تقي الدين) (3) .
المسألة الثانية: قال في"المنتهى"في آخر الحوالة: (والحوالة على ما له في الديوان، إذن في الاستيفاء) (4) .
وهذه مسألة قالها شيخ الإسلام (5) ، وقد ذكرها ابن النجار هنا في كتابه
(2) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف 2/ 90.
(3) انظر: شرح منتهى الإرادات 1/ 193.
(4) انظر: شرح منتهى الإرادات 3/ 406.
(5) انظر: الاختيارات 196.