فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 211

ولا أنصح بالبدء به للأسباب التي ذكرتها سابقًا إلا إذا أخذ الطالب منه ما يتعلق بالمتن فقط.

المثال الأول: لما نقل استظهار الشيخ منصور: (وأنه يجزئ التسمية في الوضوء بغير العربية ولو ممن يحسنها كالذكاة ولا فرق) .

تعقبه الشيخ عثمان بقوله: (وقد يقال إلحاقها بأذكار الصلاة أشبه بجامع العبادة) (1) .

فيفهم من كلامه: عدم إجزاء التسمية في الوضوء بغير العربية ممن يحسنها خلافا للشيخ البهوتي.

المثال الثاني: ما قاله في مسألة الخروج من المسجد بعد الأذان (2) : (فلو كان الأذان لفجر قبل وقته، أو خرج لعذر ترك الجماعة، أو بنية رجوع قبل فوت الجماعة لم يحرم، والظاهر: أن وقوع الأذان وهو بالمسجد ليس بشرط خلافا لما يوهمه كلامه؛ فلو دخل المسجد وقت الصلاة بعد الأذان حرُم عليه الخروج كما هو مقتضى كلام الإقناع والمنتهى وغيرهما) .

المثال الثالث: ذِكرُهُ لضابط المحرمات في النكاح: (وضابط ذلك: أنه يحرم على الشخص أصلُهُ وإن علا، وفرعه وإن نزل، وفرع أصله الأدنى وإن نزل، وفرع أصوله البعيدة فقط، أي: دون فروع فروع أصوله البعيدة) (3) .

المثال الرابع: التحريم بالمصاهرة، يحرم ثلاث من النساء بمجرد العقد، وهن: زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، ويثبت التحريم بالعقد الصحيح بالاتفاق؛ لكن هل يثبت بالعقد الفاسد؟

فيه خلاف؛ حكاه البهوتي في"حاشية المنتهى" (4) ، و"حواشي"

(1) انظر: هداية الراغب 1/ 71

(2) المرجع السابق 1/ 168

(3) انظر: هداية الراغب 2/ 662

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت