فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 211

الحاصل: أن المذهب يكون على الترتيب التالي:

-إن اتفق"الإقناع"و"المنتهى"في حكم مسألة فهذا هو المذهب بلا ريب.

-إن انفرد أحدهما بذكر مسألة، ولم يذكرها الآخر، فالمذهب يكون في الذي انفرد بها.

-إن اختلفا في حكم مسألة فالمذهب هو ما في"المنتهى"في الغالب الأعم مع مراعاة ومراجعة ما يلي:

1 -"التنقيح المشبع"للشيخ المرداوي.

2 -ترجيحات الشيخ مرعي الكرمي في"غاية المنتهى".

3 -النظر فيما كتبه الشيوخ الثلاثة: البهوتي، والخلوتي، والنجدي.

وإنما قُدِّمَ"المنتهى"على"الإقناع"لأسباب عديدة:

1 -أن هذا هو اختيار كثير من الحنابلة المتأخرين:

-قال الشيخ أحمد بن عيسى في جوابه للشيخ عبد الله الدحيان: (وعند المتأخرين من الأصحاب أنه إذا اختلف"الإقناع"و"المنتهى"قدموا"المنتهى") (1) .

-وقال الشيخ محمد بن عثيمين: (والمذهب ما في"المنتهى"، لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف"الإقناع"و"المنتهى"فالمذهب"المنتهى") (2) .

-جاء في قرار الهيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية عدد 3 في 7/ 1/1347 هـ ما نصه (يكون اعتماد المحاكم في سيرهم على مذهب الإمام أحمد على الكتب التالية:

أشرح"المنتهى".

ب شرح"الإقناع".

(1) انظر: الأسئلة الكويتية وأجوبتها المسماة: روضة الأرواح ص 21.

(2) انظر: الشرح الممتع 1/ 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت