-إن اتفق"الإقناع"و"المنتهى"في حكم مسألة فهذا هو المذهب بلا ريب.
-إن انفرد أحدهما بذكر مسألة، ولم يذكرها الآخر، فالمذهب يكون في الذي انفرد بها.
-إن اختلفا في حكم مسألة فالمذهب هو ما في"المنتهى"في الغالب الأعم مع مراعاة ومراجعة ما يلي:
1 -"التنقيح المشبع"للشيخ المرداوي.
2 -ترجيحات الشيخ مرعي الكرمي في"غاية المنتهى".
3 -النظر فيما كتبه الشيوخ الثلاثة: البهوتي، والخلوتي، والنجدي.
وإنما قُدِّمَ"المنتهى"على"الإقناع"لأسباب عديدة:
1 -أن هذا هو اختيار كثير من الحنابلة المتأخرين:
-قال الشيخ أحمد بن عيسى في جوابه للشيخ عبد الله الدحيان: (وعند المتأخرين من الأصحاب أنه إذا اختلف"الإقناع"و"المنتهى"قدموا"المنتهى") (1) .
-وقال الشيخ محمد بن عثيمين: (والمذهب ما في"المنتهى"، لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف"الإقناع"و"المنتهى"فالمذهب"المنتهى") (2) .
-جاء في قرار الهيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية عدد 3 في 7/ 1/1347 هـ ما نصه (يكون اعتماد المحاكم في سيرهم على مذهب الإمام أحمد على الكتب التالية:
أشرح"المنتهى".
ب شرح"الإقناع".
(1) انظر: الأسئلة الكويتية وأجوبتها المسماة: روضة الأرواح ص 21.
(2) انظر: الشرح الممتع 1/ 160.