ينسب لأحد تصحيحا في شيء من ذلك، إلا أنه لما قطع بذلك في التنقيح تبعته عليه؛ لقوله في خطبته: أن ما وضعه في التنقيح عن تحرير) (1) .
الموضع الخامس: ما ذكره في شروط الصلاة في فصل: أحكام اللباس: (ويحرم أيضا كتابة مهر فيه، قال في الفروع: وفي تحريم كتابة المهر فيه وجهان، قال في التنقيح: ويحرم كتابة مهرها فيه، وقيل: يكره وعليه العمل انتهى، وقال في تصحيح الفروع بعد أن ذكر: أن الصحيح أنه يكره، قال: والوجه الثاني يحرم في الأقيس، قاله في الرعاية الكبرى، واختاره ابن عقيل، والشيخ تقي الدين قلت: ولو قيل بالإباحة لكان له وجه والله أعلم انتهى، ونحن جزمنا بالتحريم لتقديمه له في التنقيح) (2) .
وأما زيادات"المنتهى"على المقنع والتنقيح، فغالبها من الإنصاف والفروع.
المثال الأول: قال في"التنقيح": (وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقنية بنى) (3) .
وهو نفس تعبير"الفروع" (4) ، وتابعه في هذا التعبير صاحب"الإقناع" (5) .
وعبر عنها في"المنتهى"بقوله: (أو - أي: اشترى- نصاب سائمة لقنية بمثله لتجارة بنى على حوله) (6) .
فصاحب"المنتهى"عكس عبارة"التنقيح"، وتابعه صاحب"الغاية"في هذا التعبير، وفيها تأويلات وكلام كثير.
المثال الثاني: في الزكاة أيضًا: قال في"التنقيح": (وإن اشترى عرضًا
(1) المعونة 9/ 476.
(2) المعونة 2/ 35.
(3) ص 152.
(4) انظر: الفروع مع تصحيح الفروع 4/ 197
(6) انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 273.