المحلوف عليه، عامدًا أو ناسيًا، عالمًا أو جاهلا) (1) .
المثال الثاني: قول الشيخ ابن بلبان في"أخصر المختصرات"في باب الطهارة: (الثالث - أي: من المياه - نجس يحرم استعماله مطلقًا) بينه الشارح بقوله: (أي في العبادات وغيرها ولو لم يوجد غيره) (2) .
المثال الثالث: قول الشيخ ابن بلبان في"كافي المبتدي"في فصل صلاة الجماعة: (ولا تصح خلف فاسق مطلقًا) وهذا مبهم بينه الشارح بقوله: (أي: سواء كان فسقه بالاعتقاد، أو بالأفعال - ولو مستورا- أو بمثله ... الخ) (3) .
المثال الرابع: قول الشيخ البهوتي في"عمدة الطالب"في باب شروط الصلاة: (ويسن تعجيلها - أي العصر - مطلقًا) وهذا مبهم بيَّنه الشارح بقوله (أي: مع حر أوغيم، أو غيرهما) (4) .
هذا وللعلم: فإن أقل المتون المختصرة يوجد فيها كلمة (مطلقًا) هو:"زاد المستقنع"فلا تتجاوز خمسة مواضع، وأكثر من ذكرها:"كافي المبتدي"، فإنه ذكر هذا اللفظ في خمسين موضعًا تقريبًا، ويليه"أخصر المختصرات"ففيه أربعون موضعًا تقريبًا، ويليه"دليل الطالب"الذي ذكرها في خمسة وعشرين موضعًا تقريبًا.
المكاييل والأوزان، كالصاع، والمد، والوسق، والدينار، والدرهم، والرطل (5) وغيرها، كذا المسافات كالفرسخ والبريد (6) ونحوهما.
(1) انظر: حاشية الروض المربع 7/ 494.
(2) انظر: كشف المخدرات 1/ 44.
(3) انظر: الروض الندي 1/ 176.
(4) انظر: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب 1/ 171.
(5) والذي أراه أقرب إلى الصواب في الصاع = 2، 04 كيلوان وأربعون غراما، والمد = 0,510 خمسمائة وعشرة غرامات، والدينار الذي هو المثقال = 4، 25 أربع غرامات وربع، والدرهم = 2، 975 غراما، والرطل = 90 تسعون مثقالا، ومن الغرامات يساوي الرطل = 382، 5 ثلاثمائة واثنان وثمانون غراما ونصف.
(6) البريد = 4 أربعة فراسخ، والفرسخ = 3 ثلاثة أميال، والميل = 6000 آلاف ذراع، والذراع = 0، 50 نصف متر تقريبا، فيكون الميل بالأمتار= ثلاثة آلاف متر؛ وهي = ثلاث كيلو متر، فيكون الفرسخ = 9 تسع كيلو متر.