( حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ) وَهُوَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَلَى مَا فِي نُسْخَةٍ ( حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ) وَفِي نُسْخَةٍ أَخْبَرَنَا ( مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ ( وَعَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ) بِالْوَصْفِ بِمَا هُوَ الْمَشْهُورُ ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) قِيلَ هَذَا الْخَيَّاطُ مِنْ مَوَالِيهِ ، وَقَدْ مَرَّ حَدِيثُهُ لَكِنَّهُ ذُكِرَ هُنَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ دَلَالَةً عَلَى مَزِيدِ تَوَاضُعِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( فَقَرَّبَ لَهُ ) أَيْ: لِأَجْلِهِ ، وَفِي نُسْخَةٍ إِلَيْهِ أَيْ: إِلَى جَانِبِهِ ( ثَرِيدًا ) أَيْ: خُبْزًا مَثْرُودًا بِلَحْمٍ أَوْ بِمَرَقَةٍ ( عَلَيْهِ دُبَّاءٌ فَكَانَ ) أَيْ: رَسُولُ اللَّهِ كَمَا فِي نُسْخَةٍ ( - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) وَفِي نُسْخَةٍ بِالْوَاوِ بَدَلَ الْفَاءِ ( يَأْخُذُ الدُّبَّاءَ وَكَانَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ قَالَ ثَابِتٌ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ أَقْدِرُ ) بِكَسْرِ الدَّالِ وَمَا نَافِيَةٌ أَيْ: مَا طُبِخَ لِي طَعَامٌ مِنْ صِفَتِهِ أَنِّي أَسْتَطِيعُ ( عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنِعَ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ فِيهِمَا .