ـ [عبدالله المزروع] ــــــــ [28 - 08 - 06, 02:02 ص] ـ
، وكثير من الفتاوى المعاصرة يرى أصحابها بادي الرأي أنها موافقة لمقصود الشريعة، وعند التأمل تجد أنها ليست كذلك.
والله أعلم.
جزاك الله خيرًا يا أبا عبد الله.
وللأسف أن هناك شماعة علقت بها كثير من الشذوذات، ألا وهي: مقاصد الشريعة.
وإذا سميت المصلحة فيما مضى طاغوتًا، فيحق لي أن أسمي طاغوت العصر: مقاصد الشريعة!
طبعًا المقصود بذلك: الخروج عن الحدود الشرعية لمقاصد الشريعة.
ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [29 - 09 - 06, 03:23 ص] ـ
قرار المجمع رقم 58 (9/ 6) : خلاصته:
أنه لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع في حدٍ منعًا للتهاون في الاستيفاء إلا في حالتين:
الأولى: لإذن تامجني عليه بعد تنفيذ القصاص.
الثانية: أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه.
ويجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.
الشيخ الفاضل في الاختصار شيء من الخلل فقد اقتصرتم على القصاص والكلام في السؤال عن الحد وفي القرار زيادة يحسن ذكرها.
زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص
مجلة المجمع (ع 6، ج3 ص 2161)
قرار رقم 58: (9/ 6)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 - 20آزار (مارس) 1990م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص،
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،
وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة وقطع دابر الجريمة، ونظرًا إلى أن إعادة العضو المقطوع تتطلب الفورية في عرف الطب الحديث، فلا يكون ذلك إلا بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبىء عن التهاون في جدية إقامة الحد وفاعليته،
قرر ما يلي:
أولًا: لا يجوز شرعًا إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد؛ لأن في بقاء أثر الحد تحقيقًا كاملًا للعقوبة المقررة شرعًا، ومنعًا للتهاون في استيفائها، وتفاديًا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.
ثانبًا: بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذًا للقصاص، إلا في الحالات التالية:
أ - أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني.
ب - أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه.
ثالثًا: يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.
والله أعلم
ـ [سعود السليمان] ــــــــ [30 - 09 - 06, 10:25 ص] ـ
سبحان الله ..
حتى من يمنع، لا يملك دليل ..
إلا ما وضعه الدكتور من أدلة، وهي مقصد الشارع ..
لكنكم تستعجلون ..
ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [30 - 09 - 06, 10:58 م] ـ
سبحان الله ..
حتى من يمنع، لا يملك دليل ..
إلا ما وضعه الدكتور من أدلة، وهي مقصد الشارع ..
لكنكم تستعجلون ..
سبحان الله
بل كونها مقصد الشرع = دعوى ظاهرة البطلان.
ونستعجل ماذا؟
شبعنا من هذه العبارات التي تذر كالرماد على العيون، فإما أن تتكلم بعلم وتجيب على ما أورد على كلام من تزعم أن مقصد الشرع معه، وما قرره الفقهاء في المجمع .. أو = كف رحمك الله.
ـ [عبدالرحمن الفقيه] ــــــــ [30 - 09 - 06, 11:35 م] ـ
حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص
إعداد
فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد
رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. وبعد:
فقد علم من مدارك الفقه في أحكام أفعال العباد أن يبحث عن فقه المسألة في كلام العلماء فيحرر ويقابل بين أدلته ليتم الترجيح حسب الدليل وإن لم يكن لها ذكر كانت من النوازل المستجدة فينزل بيان حكمها على قواعد الشريعة وأصولها، وعليه: فعن حكم إعادة العضو المقطوع في حد أو قصاص شرعي إلى مكانه قلبت النظر في عدد من مدونات الفقهاء وكتب الأثر، فوقفت في مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - كما في مسائل ابنه أبي الفضل صالح، عنه 3/ 64، 74، برقم 1347، 1 137، قال صالح لأبيه - رحمهما الله تعالى:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)