قَالَ: إذا سَمَّى عليه المسلمُ، وقَبِلَ ذَلِكَ منه، وكَلبُ اليهودي والنصراني أهونُ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2817 - قُلْتُ: صوفُ الميتةِ أو الشَّعرُ؟ قَالَ: (الشعر) يُغسل، ولا بأسَ به.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2818 - قُلْتُ: إذا غابَ الصيدُ؟ قَالَ: لا يَأكله إذا كَان ليلًا، وأما إذا كان بالنهارِ فلم يَرَ به أثرًا غيره يأكله.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2819 - قُلْتُ: شِراء جُلود الميتة والسِّباع (والنمور) ؟ قَالَ: كل (شيء) من الميتةِ أكرهُ التجارةَ فيه مثلُ: العاج وجلود الميتة والسباع والنمور.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأن كل ذَلِكَ محرم كره رسول الله (أكل ثمنه / 176 ظ /.