قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (إذا) كان حملانًا حمله عليه في سبيلِ اللهِ (عزَّ وجلّ) ؛ لأنَّه ملكه ذَلِكَ.
فأما إذا قَالَ: اغز على هذه الدابةِ على معنى العارية كأنه أفقره ظهره، فلا يحلُّ لَهُ أن يَبيعَه إذا فرغَ منْ غزوه، وكذلك إذا كان حبيسًا.
2750 - قُلْتُ: أهلُّ الذمَّةِ صالحوا أهلَ الإسلامِ على ألفِ رأس كل سنةٍ، فكان يَسبي بعضُهم بعضًا ويؤدونه؟ قَالَ: لا بأسَ به.
يجيء بهم من حيث شاءوا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2751 - قُلْتُ: الأجيرُ إذا غَزَا يُسهمُ لَهُ؟ قَالَ: (لِمَ) لا يسهمُ له؟! قال إسحاق: كلما غَزا بأجرةٍ معلومةٍ؛ لم يُسهمْ له.
2752 - قُلْتُ: هَل يَدْعون قبلَ القتالِ (أحدًا) ؟ قال: لا أعرفُ اليومَ أحدًا يُدْعَى.
قَالَ إسحاق: إن تَقدَّمَ إليهم في الدعوةِ فحسنٌ، يكون ذَلِكَ أهيبَ، وأجدر أن يتبينَ لهم إرادة المسلمينَ في العدلِ عليهم.
2753 - قُلْتُ: إذا أصابَ الرجلُ من المغنمِ جاريةً معها حُلِيٌّ أو مال؟