قَالَ إسحاق: كما قَالَ لإرساله، لا يجزئه دون أَنْ يسجدَ على أنفه.
219 -قُلْتُ: (يسجدُ) ويداه في ثوبِهِ؟ قَالَ: مِنْ بَرْدٍ أو علةٍ، وأما لغيرِ علةٍ فَلاَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
220 -قُلْتُ: يسجدُ على عمامتِهِ؟ قَالَ: لا يعجبني، اللَّهُمَّ إلاَّ أنْ يكونَ يتأذَّى بالبردِ أو الحرِّ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
221 -قَالَ إسحاقُ: وأما كَوْرُ العِمَامَةِ فالصلاةُ عليه مكروه فإن سجدَ على العمامةِ مِنْ غَيرِ علةٍ فإنَّ ذَلِكَ مكروهٌ، وهو جائزٌ ولا يتعمدن لذلك، فإنْ فعلَ فلا إعادة عليهِ.
222 -/ 18 ظ / قلتُ لأحمدَ: إذا التفت في صلاتِهِ يعيدُ الصلاةَ؟ قَالَ: أساءَ، مَا أعلمُ أني سمعتُ فيه حديثًا، أي: أنه يعيد.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
223 -قلتُ: إذا قامَ مِنَ القعدةِ الأولى يضعُ يديه على الأرضِ أو ينهض على صدورِ قدميه؟