الصفحة 80 من 1174

قَالَ إسحاق: كما قَالَ لإرساله، لا يجزئه دون أَنْ يسجدَ على أنفه.

219 -قُلْتُ: (يسجدُ) ويداه في ثوبِهِ؟ قَالَ: مِنْ بَرْدٍ أو علةٍ، وأما لغيرِ علةٍ فَلاَ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

220 -قُلْتُ: يسجدُ على عمامتِهِ؟ قَالَ: لا يعجبني، اللَّهُمَّ إلاَّ أنْ يكونَ يتأذَّى بالبردِ أو الحرِّ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

221 -قَالَ إسحاقُ: وأما كَوْرُ العِمَامَةِ فالصلاةُ عليه مكروه فإن سجدَ على العمامةِ مِنْ غَيرِ علةٍ فإنَّ ذَلِكَ مكروهٌ، وهو جائزٌ ولا يتعمدن لذلك، فإنْ فعلَ فلا إعادة عليهِ.

222 -/ 18 ظ / قلتُ لأحمدَ: إذا التفت في صلاتِهِ يعيدُ الصلاةَ؟ قَالَ: أساءَ، مَا أعلمُ أني سمعتُ فيه حديثًا، أي: أنه يعيد.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

223 -قلتُ: إذا قامَ مِنَ القعدةِ الأولى يضعُ يديه على الأرضِ أو ينهض على صدورِ قدميه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت