من الحق.
210 -قُلْتُ: يجمعُ بين (السورِ) في الركعةِ؟ قال: لا بأسَ به في التطوعِ، وأما في الفريضةِ فلا.
قَالَ إسحاق: هو في الفريضة يجوز، ولكن قراءة سورة سورة في كل ركعة أفضل.
211 -قُلْتُ: أين يضعُ يمينه على شماله؟ قَالَ: كلُّ هذا عندي واسعٌ.
قُلْتُ: إذا وضع يمينَه على (شماله) أين (يضعهما) قَالَ: فوقَ السرةِ وتحته، كل هذا واسع كلّ هذا ليس بذاك.
قَالَ (إسحاق) : كما قال تحت السُّرَّة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضعِ.
212 -قُلْتُ: يَصُفَّنَّ بين قدميه أو يراوح (بينهما) ؟ قَالَ: بل يراوحُ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
213 -قُلْتُ: كيفَ يجلسُ فِي الصلاةِ في الركعتين والأربع؟