الصفحة 66 من 1174

قَالَ إسحاق: كما قَالَ سواء.

180 -قَالَ إسحاق: والمؤذن إذا فرغ مِنْ أذانه فله أن ينتظرَ الإمامَ قدرَ ما لا يشق على الذين اجتمعوا أو يفوته الوقت الذي يلزمه أَنْ يصلي فيه أو وقته لنفسه.

181 -قَالَ إسحاق: وأما الأذان على الدابة للمسافر فسنة، ولا بدَّ للإقامة أن يكونَ على الأرض، وكَذَلِكَ كان ابن عمرَ رضي الله عنهما يفعله.

182 -قَالَ إسحاق: وأما الأذان على غير طهارةٍ فمكروه.

قَالَ عطاء: حقٌ وسُنَّةٌ مَسنونةٌ أنْ لا يؤذِّنُ إلاَّ مُتوضئًا، وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها أنها أشد، وأما الجُنُبُ فليس له أن يؤذنَ أصلًا ولا يقيم.

183 -قَالَ إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائتُ؛ أَيُقِيم لكلِّ صلاة يصليها؟ فإن فعل فهو أحب إلينا، وإنْ لم يفعلْ فهي جائزة، لا يكون ذَلِكَ أشدَّ منه لو فاتته الصلاةَ في الجماعةِ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت