قَالَ إسحاق: كما قَالَ سواء.
180 -قَالَ إسحاق: والمؤذن إذا فرغ مِنْ أذانه فله أن ينتظرَ الإمامَ قدرَ ما لا يشق على الذين اجتمعوا أو يفوته الوقت الذي يلزمه أَنْ يصلي فيه أو وقته لنفسه.
181 -قَالَ إسحاق: وأما الأذان على الدابة للمسافر فسنة، ولا بدَّ للإقامة أن يكونَ على الأرض، وكَذَلِكَ كان ابن عمرَ رضي الله عنهما يفعله.
182 -قَالَ إسحاق: وأما الأذان على غير طهارةٍ فمكروه.
قَالَ عطاء: حقٌ وسُنَّةٌ مَسنونةٌ أنْ لا يؤذِّنُ إلاَّ مُتوضئًا، وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها أنها أشد، وأما الجُنُبُ فليس له أن يؤذنَ أصلًا ولا يقيم.
183 -قَالَ إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائتُ؛ أَيُقِيم لكلِّ صلاة يصليها؟ فإن فعل فهو أحب إلينا، وإنْ لم يفعلْ فهي جائزة، لا يكون ذَلِكَ أشدَّ منه لو فاتته الصلاةَ في الجماعةِ في