إذا أدركهم جلوسًا.
قَالَ إسحاق: كلما دخل المسافر في صلاة المقيمين فنوى أن يصليَ كصلاتهم لزمه ذَلِكَ، وله أنْ ينويَ صلاةَ نفسِهِ ويدخل مع المقيم، / 13 ظ / فإذا صلى ركعتين وجلس سلم وخرج، وإن شاء تطوع معه فيما بَقي.
فأما إذا أدرك المسافرُ المقيمَ جالسًا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر؛ لأن المقيم قد فرغ كالجمعة إذا أدركهم جلوسا.
163 -قُلْتُ: ابن عمر رضي الله عنهما؟ قَالَ: لقد قُتل عثمان وما أحد (يُسَبِّحُها) ؟ قَالَ: يقول لمْ تكنْ تُسَبَّح.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
164 - (قُلْتُ) : (هل) يجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، وكيف يجمع بينهما؟ قَالَ: وجه الجمع أن يُؤخر الظهرَ حتَّى يدخلَ وقتُ العصرِ ثم ينزل فيجمع بينهما، ويؤخر المغربَ كذلك وإن قَدَّم فأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ بلا رجاء.
165 -قُلْتُ: المؤذن الأعمى (أو) الإمام؟