155 -قُلْتُ: يؤم الرجل أباه؟ قَالَ: إي والله يؤم القومَ أقرؤهم.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
156 -قُلْتُ: إذا سلم الإمامُ وقد بَقِيَ على الرجلِ شيءٌ من الدُّعاء؟ قَالَ: يُسلِّمُ معه.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ، إذا كان قد تَشَهَّدَ وصلَّى على النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإنْ لم يفعلْ ذَلِكَ وسلَّم الإمامُ فليفعله ثم لِيُسلِّم.
157 -قُلْتُ: أبو هُريرة رضي الله عنه اشترطَ على الإمام أن لا يسبقه بآمين؟ قَالَ: يقول يَتَّئد حتَّى يجيءَ المؤذنُ، لفضل التأمين، كيف تَرك الناسُ التأمينَ؟! قَالَ إسحاق: كما قَالَ، وهذا مما يدلك (على) أنه كان يقيم في موضعه.
158 -قُلْتُ: إذا صلَّى في ماء وطين كيف يسجد؟ قَالَ: إذا كان لا يَقدرُ على السجود، يفسد ثيابه، يومئُ إيماءً كما (فعل) أنس رضي الله عنه.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
قَالَ: وتُجْزِئُه المكتوبة في الحضر كما فعل أنس رضي الله عنه.