138 -قُلْتُ: يمسحُ على الجَبَائرِ؟ قال: نعم إذا خَافَ.
قُلْتُ: المجدورُ يتيممُ إذا خَافَ؟ قال: نعم، قَالَ: والجرح إذا خَافَ عليه يمسحُ عليه - على موضع الجرح - ويغسلُ ما حولَهُ.
قال إسحاق: كما قال في كلِّها سواءٌ.
139 -قلتُ لأحمدَ: الجُنُبُ يغتمسُ في نهرِ ماءٍ؟ قَالَ: إذا كان قَدْ بَلَّ الشعرَ هذا غيرُ الوضوءِ، إنما قال الله تبارك وتعالى: (وإن كنتم جنبًا فاطهروا ( [المائدة: 6] .
قال إسحاق: كما قَالَ، ولا يجزئه إلا أَنْ ينويَ تَطْهِيرَ الجنابةِ ولا (يلزمه) أن يقدِّم شيئا قبل شيء.
140 -قُلْتُ: إذا وَلغَ الهِرُّ في الإِناء؟ قال: أرجو أن لا يكونَ به بأس.
قالَ إسحاق: كما قال بلا شك (كما) سنَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذَلِكَ.
141 -قُلْتُ: إذا وَلغَ الكلبُ في الإناء؟ قال: يُغسل (سبعَ مرارٍ هذا أقله) .