قَالَ: كلاهما عندي شيءٌ واحدٌ.
قَالَ إسحاق: لا ينبغي لأحدٍ أن يتعمده لما صحَّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (ذَلِكَ) فإن نسى أو سها أجزأه ذَلِكَ.
1411 - قُلْتُ: (هل) على النساءِ سعي في الوادي أو رمل بالبيت أو رُقي على الصفا والمروة؟ قَالَ: ليس عليهن شيءٌ من ذَلِكَ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
1412 - قُلْتُ: على أهلِ مكة رمل بالبيتِ أو سعي بين الصفا والمروة؟.
قَالَ: إذا كان يهلُّ مِن مكةَ لم يكن عليه رمل ولا سعي.
قَالَ إسحاق: لابدَّ من السعي بين الصفا والمروةِ إذا رَجَعوا.
1413 - قلت: إذا طافَ بعد الإفاضةِ رمل؟ قَالَ: من أهل مكة لا يرمل بعد الإفاضة.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ؛ لأنه لا رمل يومَ النحرِ على طائفٍ.
1414 - قُلْتُ: الركوبُ بين الصفا والمروةِ مِن غيرِ علةٍ أو من علة؟ والطوافُ (حولَ البيتِ) من علةٍ؟ قَالَ: أكرهه من غيرٍ علةٍ، وإذا كانتْ علةً يركب ويُحمل حول