قالَ: حتَّى يكثر.
قال إسحاق: كلما خرجَ غيرُ الدمِ فَلاَ شيءَ.
75 -قلتُ: إذا استنجى بثلاثةِ أحجار يجزئُهُ أم لا؟ قال: إذا أنقى بالأحجارِ ولمْ يتلطخْ ماء يجزئه، إلا أنْ يكونَ رجلٌ به بطنٌ، وإذا لمْ يستنج بثلاثة أحجارٍ أعاد الصلاةَ، ولا يجزئهُ دونَ ثلاثة أحجارٍ.
قال إسحاق: كما قال.
وقوله إلا أن يكون ماء؛ يعني: أَنْ يتلطخَ لرقة البطن ما (حوالي) المقعدةِ، فذاك لا ينقى بالأحجارِ.
76 -قلتُ: يمسُّ (الدرهمَ) الأبيضَ / 7 ع / على غيرِ وضوءٍ؟ قالَ: أرجو - إن شاء الله تعالى - أن لا يكونَ هذا بمنزلةِ المصحفِ، وإنْ تَوَقَّى ذَلِكَ أحب إلي.
قال إسحاق: كما قال بلا شك.
77 -قلتُ: الرجلُ يكونُ معه الخَاتَمُ فيه ذكرُ اللهِ تباركَ وتَعَالَى يدخلُ الخلاءَ؟