وليس في الحجامةِ وأشباه ذَلِكَ غُسْلٌ.
قال إسحاق: كما قال.
69 -قلتُ: الجرحُ إذا لمْ يَرْقَأْ؟ قال: يحصنه ويصلِّي كما فعل عمرُ وزيدٌ رضي الله عنهما.
قال إسحاق: هكذا هو كما قالَ، ولابدَّ مِن الوضوءِ لِكُلِّ صلاةٍ.
70 -قلتُ: إذا خرج من أنفه شيءٌ من دمٍ؟ قال: إذا كان قليلًا فليسَ بِهِ بأسٌ إلا أنْ يكثرَ مثل الرُّعَافِ والقيء.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ القليلَ ليسَ بالسائلِ.
71 -قلتُ: هل في القَلْسِ وضوءٌ؟ قال: إذا قلَّ فلا، وإذا كثرَ حتَّى يكونَ شبه القيء فنعم.
قال إسحاق: هذا قولٌ ضعيفٌ؛ قليلهُ وكثيرهُ يُعيدُ الوضوءَ؛ لأنَه حدثٌ.
(حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللهِ قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ منصور قال: أخبرنا ابن شميل قال: أخبرنا أشعثُ) ، عن الحسنِ أنه كان يقول في القَلْسِ ليس فيه شيءٌ حتَّى يكونَ قدرَ اللّقمةِ.