الصفحة 298 من 1174

قَالَ: هُو على قولِ ابنِ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُما) : زِنا.

قُلْتُ: فإن أجازه المولى بعد ذَلِكَ؟ قَالَ: يستأنف النكاح.

(قيل له: يجلد؟ قَالَ: على قول ابن عمر: نعم) ولكن حديث أبي موسى.

قُلْتُ: فليس (لها) صداق ولا عليها العدة؟ قَالَ: هكذا هو قولُ ابنِ عمر كأنه مال إلى حديثِ أبي موسى.

قَالَ إسحاق: يستأنف النكاح أحبُّ إلينا، ولكن لا يُجلد الحدَّ، وإن أجازه المولى جازَ، وإن كان دخل بها فالعدة عليها والنفقة.

896 -قُلْتُ: ابنُ عباسٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُما) كان يزوجُ (أَمَتَهُ عبده) بغير مهر؟ قَالَ: إن أمهر فحسنٌ، وإلا ف (هو) ذاك.

قُلْتُ: الشهودُ في ذَلِكَ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت