قَالَ: هُو على قولِ ابنِ عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُما) : زِنا.
قُلْتُ: فإن أجازه المولى بعد ذَلِكَ؟ قَالَ: يستأنف النكاح.
(قيل له: يجلد؟ قَالَ: على قول ابن عمر: نعم) ولكن حديث أبي موسى.
قُلْتُ: فليس (لها) صداق ولا عليها العدة؟ قَالَ: هكذا هو قولُ ابنِ عمر كأنه مال إلى حديثِ أبي موسى.
قَالَ إسحاق: يستأنف النكاح أحبُّ إلينا، ولكن لا يُجلد الحدَّ، وإن أجازه المولى جازَ، وإن كان دخل بها فالعدة عليها والنفقة.
896 -قُلْتُ: ابنُ عباسٍ (رَضِي اللهُ عَنْهُما) كان يزوجُ (أَمَتَهُ عبده) بغير مهر؟ قَالَ: إن أمهر فحسنٌ، وإلا ف (هو) ذاك.
قُلْتُ: الشهودُ في ذَلِكَ؟