قَالَ: يكونُ طلاقًا للأَمَةِ.
قُلْتُ: بحدِيثِ مَنْ تَقولُ هذا؟ قَالَ: (بحديثِ) ابن عباس.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سواء / 46 ظ /.
886 -قُلْتُ: العبد ينكحُ الأمةَ على الحرةِ؟ قَالَ: يقسم للحرةِ يومين، وللأمةِ يومًا، حديث ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد (بن عبد الله) ، عن عليٍّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) .
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سواء.
887 -قُلْتُ: تزويج المملوكةِ اليهوديةِ والنصرانيةِ؟ قَالَ: لا يتزوجها.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (سواء) شديدًا.
888 -قُلْتُ: إذا تَزوَّجَ أختينِ في عقده؟ قَالَ: يختارُ إحديهما.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ (سواء) .
889 -قُلْتُ: إذا تزوج حرةً ومملوكةً (في عقده) ؟ قَالَ: يثبت نكاحُ الحرةِِ، ويفارق الأمةَ.