بعدَ ذكرِها البلةَ عن الشَّهوةِ.
61 -قلتُ: يقرأُ الجنبُ مِنَ القرآنِ؟ قال: طرفَ الآيةِ والشيءَ كذلك والتسبيح، فأما أنْ يتعمدَ الآيةَ والسورةَ فما يعجبني.
قال إسحاق: كما قال.
62 -قلتُ: هل يقرأ في الحمامِ؟ قال: ما هو بِبَيْتِ قراءةٍ.
قال إسحاق: كما قال.
63 -قلتُ: إذا جَامعها زوجُهَا ثمَّ حَاضَتْ قبلَ أَنْ تغتسلَ؟ قال: إنْ اغتسلت فليسَ به بأسٌ، وإن لم تغتسلْ فليسَ عَلَيْهَا.
قال إسحاق: كما قال.
ألا ترى أنَّ عطاء قال: هذا في الحيضِ أكبر.
64 -قلتُ: المنيُّ يُفْرَكُ أو يُغْسلُ أو يُمْسَحُ؟ قال: الفركُ والغسلُ والمسحُ كلٌّ جائزٌ.
قال إسحاق: كما قال.
65 -قلتُ: إذا جامع امرأته فأرادَ أنْ يعودَ؟ قال: إنْ توضأ أحبُّ إلي وإنْ لمْ يفعلْ فأرجو ألاَّ يكون بِهِ بَأْسٌ.