806 -قلتُ: الجنائزُ إذا اجتمعن، رجال ونساء إذا اجتمعن؟ قَالَ: سووا بين رءوسِهم.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
807 -قلتُ: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟ قَالَ: إنْ قام لم أَعِبْهُ، وإنْ قَعَدَ فلا بأسَ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
808 -قلتُ: مَنْ يتبع الجنازة متى يجلس؟ قَالَ: لا يجلس حَتَّى توضعَ عن أعناق الرِّجال.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
809 -قلت: وهل ينتظرُ الإذن؟ قَالَ: متى ما شاء انصرف.
قَالَ إسحاق: إذا كان أولياءُ الميت يأذَنونَ ينتظرُ إِذْنَهم، وإنْ لم يكنْ إذنٌ من أوليائه ذَهَبَ متى شاءَ.
810 -قلتُ: وهل يُغسَّلُ الشهيد؟ قَالَ: إذا ماتَ في المعركةِ لم يُغَسَّلْ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
811 -قلتُ: مَنْ أحق بالصَّلاةِ على الميتِ؟ قَالَ: إذا أوصى فهو بيّن، وإذا لم يوصِ فلا يدفع الأولياء، وإذا شهد الأميرُ فهو أحق به، والأب أحق من الزوج.
قَالَ إسحاق: الأمير أولى، ثمَّ / 72 ع / الإمام الذي يصلي