قَالَ: أما الرَّجلُ في ثلاثة أثواب يُدرجُ فيه إدراجًا ليس فيها قميصٌ ولا عمامة.
793 -قلتُ: كيف يُكفَّنُ؟ قَالَ: يُدرج إدراجًا.
قَالَ إسحاق: إنْ فَعلوا هذا فحَسَنٌ، وإنْ كان إزارًا وقميصًا ولفافة فحسنٌ يُلبَّسُ واحدًا واحدًا.
794 -قلتُ: في كم تُكفَّنُ المرأةُ؟ قَالَ: المرأةُ في خمسة أثواب.
795 -قلتُ: كيف تُكفَّنُ؟ قَالَ: إزار ولفافة وقميص وخرقة وعمامة، الخرقة يشد بها على رجليها، ثمَّ إزار تؤزر بها، ثمَّ قميصٌ مخيط بلا كُمّين، ثم عمامة، ثم ثوب تُلفف فيه فوق هذه الثياب.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
قلتُ: بلا كُمين! قَالَ: هو، ولكن الخرقة تكون حِقوا من وسطها فهو أحسن، ما قَالَ النبي (:(أَشِعرنَهَا إيَّاهُ) .