قَالَ إسحاقُ: لا يخرج المعتكفُ إلاَّ لغائطٍ أو بولٍ، (وإنْ خرجَ) إلى الجمعةِ فجائزٌ، وليخرج نحو الزوالِ أحبُّ إِلينَا، فأمَّا عيادةُ المرضَى وشهود الجنازةِ فَلاَ يفعل حتَّى يشترط.
716 -قُلْتُ: يكونُ الاعتكافُ بغيرِ صومٍ؟ قَالَ: أَليسَ حديث عمرَ رضي الله عنه نذر أنْ يعتكفَ ليلةً في الجاهلية فأمره النبيُّ (أنْ يفيَ بِهِ.
قَالَ إسحاقُ: هوَ عَلَى ما ينوي المعتكفُ إنْ نَوَى صيامًا صامَ، وإلاَّ فإنَّه يجوزُ لَهُ بغيرِ صيامٍ.
717 -قُلْتُ: مَنْ نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ إيلياء، فاعتكفَ في مسجدِ النبيِّ (يجزيه أمْ لا؟ قَالَ: نعم، وكذلك لو نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ النبيِّ (أجزأه(أن يعتكف) في المسجدِ الحرامِ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
718 - (قَالَ) : قُلْتُ (لأحمدَ) : المعتكفُ إِذَا وَقَع على امرأتِهِ؟ قَالَ: انتقضَ اعتكافُهُ.