الصفحة 216 من 1174

صدقةَ الفطرِ؟ قَالَ: يؤدي كلُّ واحدٍ (بحصته) .

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

652 -قُلْتُ: يشتري أباه (وأمَّه) مِنَ الزكاةِ فيعتقهما؟ قَالَ: لا يشتري أباه، ولكن يشتري غيرَ أبيه فيعتقه، وإن ورث منه شيئًا جعله في الرقاب.

قَالَ إسحاق: هو كمَا قَالَ، (قَالَ) : والأب جائز أيضًا.

653 -قُلْتُ: (إلى) مَن يدفعُ الزكاةَ أحبُّ إليكَ، السلطان أو يقسمها هو؟ قَالَ: يُفرِّقها (هو) أحبُّ إليَّ، وإنْ أعطاها السلطان فهو وجه العملِ، ولا يعدي بالزكاة هذه الأصناف.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

654 - (قلتُ) : الشاءُ إذا كانت للتجارة؟ قَالَ: في ثَمنها الزكاة (قَالَ) : إلا أَن تَكونَ اتُّخِذَت للوِلادَةِ.

قَالَ إسحاقُ: كما قَالَ.

655 -قُلْتُ: ما يأخذه العَشَّارُ يحتسب به من الزكاة؟ قَالَ: نعم، يحتسب به.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت