قَالَ: الوقت، وإني خائفٌ أن يوجب إذا أذن المؤذنُ وإنْ لمْ يكنْ الوقت.
قَالَ إسحاقُ: إذا أذن المؤذنُ حرم البيع والشراء وإن كان قبلَ الوقت، مع أنهم لا يؤذنون إلاَّ في الوقت.
502 -قُلْتُ: من رخص له في تركِ الجمعة؟ قَالَ: أما صاحب الزرع.
قُلْتُ: فالخائفُ؟ قَالَ: نعم، إذا خافَ أن يعتلَّ المريضُ قدْ رخص الله عزَّ وجلَّ له في ذَلِكَ، وابن عمرَ رضي الله عنهما ترك الجمعةَ للجِنازةِ إذا كان لابد من دَفْنِهِ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
503 -قُلْتُ: إذا خطب رجلٌ يوم الجمعةِ يصلي آخر؟ قَالَ: لا أعرفه.
قَالَ إسحاقُ: إذا خطب الإمامُ أو من أمره الإمامُ فإنه يصلي ركعتين ولو خطب آخر.
504 -قُلْتُ: إذا أدرك مِنَ الجمعةِ ركعةً؟ قَالَ: يضيفُ إليها أُخرى، وإذا أدركهم (جلوسًا) يصلي أربعًا.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ سواء.