قعدَ وتشهدَ ودعَا سجد سجدتين ثمَّ سلَّم.
429 -قَالَ: رأيتُ أحمدَ خرجَ عند المغربِ، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذَ المؤذنُ في الإقامة جلس.
430 -سألتُ أحمدَ عن الغلام يتركُ الصلاةَ قبلَ أربع عشرة سنة، أيعيدُ؟ قَالَ: نعم، هو يُضربُ على الصلاة إذا بلغ العشر.
قِيلَ: فالصيام؟ قالَ: إذا أطاق الصيام.
431 -سُئِلَ أحمدُ في كَمْ يقصرُ الصلاةَ؟ قَالَ: في قدرِ ستة عشر فرسخًا.
قِيلَ له: إنَّ عليًا رضي الله عنه يقول: في مسيرة ثلاث؟ قَالَ: لا، أربعة بُرُد.
432 -سُئِلَ أحمدُ عن القنوت في الوتر؟ قَالَ: أما أنا فأختار النصفَ الأخيرَ، وإن قنتَ السنةَ أجمع لا أعيبه.
قَالَ إسحاق بنُ منصور: أبنا النضرُ بنُ شميل قَالَ: أبنا الأشعثُ، عن الحسنِ أنه كان يقول في القنوت في شهر رمضان في النصف بعدَ الركوعِ.