تلاوة في الصلاةِ رفعَ يديه، ورأيتهُ إذا قرأ الإمامُ (ولا الضالين ( [الفاتحة: 7] قَالَ: آمين.
يسمع مَنْ يليه.
406 -سُئِلَ الإمامُ أحمدُ عن صلاةِ الخوفِ، فقال فِيها بتكثير، ويختلف عن جابر بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما.
قَالَ: وكان مالك بنُ أنس يذهبُ إلى حديث سهلِ بن أبي حثمة وهو أشبه بالآية (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا (.
407 -قَالَ الإمامُ أحمدُ في صلاة الاستسقاء: يصلي ثم يدعو، ويجهرُ بالقراءة.
وقال مالك: يحولُ رداءه.
يقولُ: يجعل اليمينَ على اليسرى.
408 -سُئِلَ: عن صلاةِ الكسوفِ / 36 ع /؟ قَالَ: فيه اختلافٌ كثيرٌ، وما يُروى عن عائشة رضي الله عنها - حديث الزهري - ركعتان وسجدتان في كل ركعة.
409 -سُئِلَ أحمدُ عن بئرٍ كثيرةِ الماءِ وجدوا الماءَ قد تغير ريحُه، منهم من يقول: قدْ تغير، ومنهم من يقولُ: لمْ يتغيرْ، ثم