[الـ] ـفصل [الأول: أحكام النجاسات]
والنجاسات1 هي غائط الإنسان مطلقًا2 وبوله3
1 النجاسات: جمع نجاسة: وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه، ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول.
2 صغيرًا أو كبيرًا. والدليل على نجاسة الغائط أحاديث،"منها": ما أخرجه أحمد"3/ 20"، وأبو داود"2/ 353- مع العون"وغيرهما.
من حديث أبي سعيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما"وهو حديث حسن.
ومنها: ما أخرجه أبو داود رقم 386 وابن خزيمة رقم"292"والحاكم"1/ 166"وابن حبان رقم 249- موارد"عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب". وللحديث شاهدان صحيحان يتقوى بهما: الأول: من حديث أبي سعيد عند أحمد والخلاصة، أن حديث أبي هريرة صحيح لغيره."
3 للحديث الذي أخرجه البخاري"1/ 323 رقم 220"وأبو داود"1/ 263 رقم 380"، والترمذي"1/ 275 رقم 147"والنسائي"1/ 175"وابن ماجه"1/ 176 رقم 529"عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"دعوه، وهريقوا على بوله سجلًا من ماء -أو:"ذنوبًا من ماء"- فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين".