فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 295

[الباب الثاني: النجاسات]

[الـ] ـفصل [الأول: أحكام النجاسات]

والنجاسات1 هي غائط الإنسان مطلقًا2 وبوله3

1 النجاسات: جمع نجاسة: وهي كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه، ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول.

2 صغيرًا أو كبيرًا. والدليل على نجاسة الغائط أحاديث،"منها": ما أخرجه أحمد"3/ 20"، وأبو داود"2/ 353- مع العون"وغيرهما.

من حديث أبي سعيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما"وهو حديث حسن.

ومنها: ما أخرجه أبو داود رقم 386 وابن خزيمة رقم"292"والحاكم"1/ 166"وابن حبان رقم 249- موارد"عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب". وللحديث شاهدان صحيحان يتقوى بهما: الأول: من حديث أبي سعيد عند أحمد والخلاصة، أن حديث أبي هريرة صحيح لغيره."

3 للحديث الذي أخرجه البخاري"1/ 323 رقم 220"وأبو داود"1/ 263 رقم 380"، والترمذي"1/ 275 رقم 147"والنسائي"1/ 175"وابن ماجه"1/ 176 رقم 529"عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"دعوه، وهريقوا على بوله سجلًا من ماء -أو:"ذنوبًا من ماء"- فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت