[الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس
ستر العورة واجب في الملأ والخلاء1، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير2 إذا كان فوق أربع أصابع3، إلا للتداوي4، ولا يفترشه5، ولا المصبوغ
1 للحديث الذي أخرجه أبو داود"4/ 304 رقم 4017"وابن ماجه"1/ 618 رقم 1920"والترمذي"5/ 97 رقم 2769"وقال: حديث حسن وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده. قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال:"احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك". قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض قال:"إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها"قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليًا، قال:"الله أحق أن يُستحيا منه من الناس"وهو حديث حسن.
2 للحديث الذي أخرجه البخاري"10/ 284 رقم 5834"ومسلم"3/ 1641 رقم 11/ 2069". عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة".
وللحديث الذي أخرجه النسائي"8/ 161 رقم 5148"والترمذي"4/ 217 رقم 1270"وقال: حديث حسن صحيح، عن أبي موسى أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحُرِّمَ على ذكورها"، وهو حديث صحيح.
3 للحديث الذي أخرجه البخاري"10/ 284 رقم 5829"ومسلم"3/ 1642 رقم 12/ 2069"وغيرهما عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا -وصف لنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إصبعيه، ورفع زهير: الوسطى والسبابة"."
4 للحديث الذي أخرجه البخاري"10/ 295 رقم 5839"ومسلم"3/ 1646 رقم 25/ 2076"وغيرهما عن أنس رضي الله عنها قال:"رخص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير؛ لحكة بهما".
5 للحديث الذي أخرجه البخاري"10/ 291 رقم 5838"عن حذيفة رضي الله عنه قال:"نهانا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، ومن لُبْس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".