[الـ] فصل [السادس: دفن الميت]
ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع1 ولا بأس بالضرح واللحد أولى2، ويدخل الميت من مؤخر القبر3
1 للحديث الذي أخرجه النسائي"4/ 80 رقم 2010"والترمذي"4/ 213 رقم 1713"وقال حديث حسن صحيح. وهو كما قال: عن هشام بن عامر قال: شُكي إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجراحات يوم أحد فقال:"احفروا وأوسعوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنًا"، فمات أبي فقُدِّم بين يدي رجلين.
2 للحديث الذي أخرجه أبو داود"3/ 544 رقم 3208"والترمذي"3/ 363 رقم 1045"والنسائي"4/ 80 رقم 2009"وابن ماجه"1/ 496 رقم 1554": عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اللحد لنا والشق لغيرنا"، وهو حديث حسن.
3 للحديث الذي أخرجه أبو داود"3/ 545 رقم 3211"بإسناد صحيح عن أبي إسحاق السبيعي قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد الخطمي فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذه من السنة. ويسن للذي يلحده أن يقول:"بسم الله وعلى سنة رسول الله"للحديث الذي أخرجه أبو داود"3/ 546 رقم 3213"والترمذي"3/ 364 رقم 1046"وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه. وابن ماجه"1/ 494 رقم 1550"عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا وضع الميت في القبر قال:"بسم الله وعلى سنة رسول الله"وهو حديث صحيح.