فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 295

[الـ] فصل [الثالث: قضاء الصوم]

يجب على من أفطر بعذر شرعي أن يقضي1

1 كالمسافر، والمريض، والحائض؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] . وأخرج البخاري"1/ 421 رقم 321"ومسلم"1/ 265 رقم335"عن معاذ في أن امرأة سألت عائشة فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم لا تؤمر بقضاء.

أحرورية أنت: نسبة إلى حروراء؛ وهي قرية بقرب الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج بها. فمعنى قول عائشة: أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض. وهو خلاف الحديث وإجماع علماء المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت