[الباب العاشر] : [باب] 1 الرهن
يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه2، والظهر يركب، واللبن يشرب بنفقة المرهون3، ولا يغلق الرهن بما فيه4.
1 في المخطوط"كتاب"وبدلت إلى"باب"؛ لضرورة التبويب.
2 لقوله تعالى: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] ، وللحديث الذي أخرجه البخاري"5/ 145 رقم 2513"ومسلم"3/ 1226 رقم 124/ 1603"عن عائشة رضي الله عنها قالت:"اشترى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من يهودي طعامًا ورَهَنَه درعُه".
3 للحديث الذي أخرجه البخاري"5/ 143 رقم 2512"وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقةُ".
4 يغلق الرهن: يقال: غلِق"بكسر اللام"الرهن يغلَق بفتحها غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه. والمعنى: أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفِكَّه صاحبه وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤدها عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام.
قلت: لم يثبت في المسألة حديث.