فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 295

[ال] فصل [الثاني: النفاس]

والنفاس1 أكثره أربعون يومًا2، ولا حد لأقله3، وهو كالحيض4.

1 النفاس: مدة تعقب الوضع؛ لتعود فيها الرحم والأعضاء التناسلية إلى حالتها السوية قبل الحمل وشرعًا: هو الدم الخارج عقب الولادة.

2 للحديث الذي أخرجه أبو داود"1/ 217 رقم311"والترمذي"1/ 256رقم139"وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:"كانت النفساء على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا، أو أربعين ليلة، وكنا نطلي على وجوهنا الورس، تعني من الكلف". وهو حديث حسن.

الورس: بفتح الواو وإسكان الراء، وهو نبت أصفر يصبغ به، ويتخذ منه حمرة للوجه لتحسن اللون. الكلف: بالكاف واللام المفتوحتين، حمرة كدرة تعلو الوجه، أو هو لون بين السواد والحمرة.

3 لأنه لم يأتِ في ذلك دليل. واعلم أنه إذا انقطع الدم قبل الأربعين انقطع عنها حكم النفاس وإذا جاوز دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة.

4 أي في تحريم الوطء وترك الصلاة والصيام، ولا خلاف في ذلك. انظر هامش"ص42"، وكذلك لا تقضي النفساء الصلاة وتقضي الصيام. انظر هامش"ص42".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت