فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 295

[الباب الثالث عشر] : [باب] العت ق 1

أفضل الرقاب أنفسها2،

1 العتق: شرعًا: إسقاط المولى حقه من مملوكه بوجه مخصوص يصير به المملوك من الأحرار، وقد رغب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العتق، كالحديث الذي أخرجه البخاري"5/ 146 رقم 2517"ومسلم"2/ 1147 رقم 22/ 1509"، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أيما رجل أعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار".

2 للحديث الذي أخرجه البخاري"5/ 148 رقم 2518"ومسلم"1/ 89 رقم 84". عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي العمل أفضل؟ قال:"إيمان بالله وجهاد في سبيله". قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال:"أعلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها". قلت: فإن لم أفعل؟ قال:"تعين ضائعًا، أو تصنع لأخرَق". فإن لم أفعل؟ قال:"تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدَّقُ بها على نفسك".

تصنع لأخرق: الأخرق هو الذي ليس بصانع. يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء، لمن لا صنعة له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت