فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 295

[الباب السادس عشر]:[باب]الهبة

إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف1، وإن كانت بعوض فهي بيع لها حكمة2، والعمرَى3 والرقبى4

1 لكون الهدية هبة لغة وشرعًا، والفرق بينهما إنما هو اصطلاح جديد.

2 لأن المعتبر في التبايع إنما هو التراضي والتعاوض، وهما حاصلان في الهبة بعوض.

3 العمرى"بضم العين المهملة، وسكون الميم مع القصر عند الأكثر"وهي مأخوذة من العمر وهو الحياة؛ سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إياها؛ أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك. فقيل لها عمرى لذلك.

4 الرقبى: المراقبة: أن يعطي إنسان دارًا، أو أرضًا، فإن مات أحدهما كانت للحي فكلاهما يترقب وفاة صاحبه، ولهذا سميت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت