فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 295

[الباب السابع] : باب النفقة

تجب على الزوج للزوجة1، والمطلقة رجعيًّا2، لا بائنًا3، ولا في عدة الوفاة،

1 لا أعرف في ذلك خلافًا؛ للحديث الذي أخرجه أبو داود"2/ 606 رقم 2142"وابن ماجه"1/ 593 رقم 1850"وغيرهما عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟، قال:"أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت -أو"اكتسبت- ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا يهجر إلا في البيت"وهو حديث صحيح. قال أبو داود:"ولا تقبح"أن تقول قبحك الله."

وللحديث الذي أخرجه البخاري"9/ 507 رقم 5364"ومسلم"3/ 1338 رقم 1714"عن عائشة:"إن هذا بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"."

5 للحديث الذي أخرجه النسائي"6/ 144 رقم 3403"وغيره. عن فاطمة بنت قيس، قالت: أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانًا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكن، فأبوا علي، قالوا: يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت: فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة". وهو حديث صحيح.

وقد أثبت القرآن الكريم للمرأة المطلقة رجعيًّا السكنى. في سورة الطلاق الآية"1": {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} ، ويستفاد من النهي عن الإخراج وجوب النفقة مع السكنى، ويؤيده قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6] ، ويدل على وجوب النفقة قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241] .

6 للحديث الذي أخرجه مسلم"2/ 1118 رقم 44/ 1480". عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المطلقة ثلاثًا، قال:"ليس لها سكنى ولا نفقة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت